ابن فهد الحلي
94
المهذب البارع
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها . ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر ، والزوج
--> ( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 105 الحديث 25 . ( 2 ) في النسخ المطبوعة من المختصر النافع ( على الأظهر ) كما أثبتناه ، وفي النسخ المخطوطة اختلاف ففي بعضها ( على الأشهر ) وفي البعض الآخر ( على الأشبه ) . ( 3 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 717 س 1 قال : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع ، وكذلك الضيف الخ . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 46 ذيل حديث 20 س 18 قال : وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان . ( 5 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال : وروي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع إلى قوله : فأما ما قدا حرزه دونهما ( أي الأجير والضيف ) إلى قوله : فعليهما القطع الخ .